ولا ترى هذا الشرط في جانب الحرائر وما هذا إلا للابتذال السائد عليهن.
وأما إغناء نكاح المتعة عن نكاح الإماء فهو رجم بالغيب إذ ليست بالوفرة التي يتخيلها الكاتب حتى يستغنى بها عن نكاح الإماء، فإن كثيرا من النساء الثيب تأبى نفسها عن العقد المنقطع، فضلا عن الأبكار، فليس للشارع إلا فتح طريق ثالث وهو نكاح الإماء عند عدم الطول.
إن المرأة المتمتع بها عند الكاتب لا تختلف عن النساء المبتذلات اللاتي يعرضن أنفسهن في النوادي والفنادق وبيوت الدعارة والالتذاذ بهن يغني عن نكاح الإماء، لكن المتمتع بهن متعة مشروعة بالكتاب والسنة حرائر عفاف لا صلة بينهن وبين المتواجدات في دمن الفحشاء أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا.
إلى هنا تبين أن دلالة الذكر الحكيم على جواز الزواج المؤقت مما لا غبار عليها، بشرط أن يتجرد الناظر عن كل رأي مسبق وعما يقوله هذا الإمام، أو ذاك، فلا محيص عن الأخذ بمفاد الذكر الحكيم إلا إذا ثبت النسخ بالدليل القاطع وأنى للقائل بالتحريم إثباته فقد اختلفوا في زمان النسخ إلى أقوال مختلفة تسلب الركون إلى الجميع، كما عرفت.
وأما قراءة الآية بزيادة " إلى أجل مسمى " فلا تعني كونها جزءا من الآية سقطت منها، بل تعني إلى تبيين المراد، وقد قرأ بها ابن مسعود، وأبي بن كعب وابن عباس وليست خاصة بابن مسعود كما زعمه الكاتب فلاحظ (1).