وبما أن نكاح الإماء أيضا، مظنة لذلك الأمر إذ الغالب على الإماء هو روح الابتذال قيد سبحانه العفة في نكاحين بقوله: * (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) * (النساء / 25).
وبالجملة: إن افتتاح الكلام، بجملتين، حاملتين مفهوم المتعة، هو المسوغ لدخول الفاء.
وبذلك تقف على أن النظم القرآني بعد لم يتفكك، وأن أدب البيان يقتضي حمله على ما فهمه السلف الصالح من هذه الجملة وإن اختلفوا في نسخها وعدمها.
ومن رجع إلى كتب الحديث والتفسير والفقه، يرى أن المحدثين والمفسرين والفقهاء، تسلموا نزول الآية في عقد المتعة وإنما اختلفوا في بقاء حليتها، فقد رووا عن النبي الأكرم أنه " صلى الله عليه وآله وسلم " حرمها، كما رووا عن غيره. ولم يخطر ببال أحد منهم أن حملها على الزواج المؤقت يهدم نظم الآية، أو يوجد خللا في بيانها.
هذا كله حول الأمر الأول وأما الأمر الثاني وهو لو كانت المتعة جائزة لما وصلت النوبة إلى نكاح الإماء، مع أنه سبحانه قيد نكاحهن بعدم الاستطاعة على نكاح الحرائر دائما أو منقطعا حسب الفرض.
يلاحظ عليه: أن الإماء بطبيعة الحال تكون مبتذلة ولأجل ذلك لا يجوز نكاحهن إلا عند الضرورة وعدم الطول لنكاح المحصنات، ولأجل ذلك اشترط فيهن الإحصان، قال سبحانه: * (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) *