ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ويشهد شاهدان، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث (1).
8 - هل المتعة من أقسام السفاح؟
إن في كلام الكاتب إيماء إلى أن المتعة من أقسام الزنا، يقول: " ولطالما نهى القرآن عن السفاح، وحرمه تحريما قاطعا وحاسما بالنسبة إلى الرجال والنساء على السواء، ودعا إلى النكاح المشروع الدائم ورغب فيه... " (2).
يلاحظ عليه: أن المسلمين عامة أصفقوا على أن الإسلام أحل المتعة، أياما قلائل في فتح مكة - على قول الكاتب - أو قبله في خيبر وغيره على قول الأخيرين، ومعنى كون المتعة داخلة تحت السفاح، أن الوحي السماوي أمر به في أيام أو شهور أو سنوات، والسفاح من أقسام الفحشاء والله سبحانه لا يأمر به وإن بلغ الأمر ما بلغ * (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) * (الأعراف / 28).
والمسلم المؤمن بكتاب الله وسنة رسوله، لا يخطر بباله أن التشريع، الإسلامي جوز الزنا للمسلمين فترة من الزمن، وأمر بالقبيح، مكان الأمر بالحسن ولا محيص إلا بتفكيك المتعة عن السفاح، موضوعا وحدا وخصوصية، وقد عرفت تعريف السدي لها.
وأظن - وظن الألمعي يقين - أن العناية بحفظ كرامة الخليفة وتبرئته من