وكان على الأستاذ أن يدرس مقومات الموضوع ويميزها عن آثاره، وعلى ذلك فالمتمتع بها داخلة في قوله: * (إلا على أزواجهم) * بلا إشكال.
ثم نقل استدلالا آخر للقائلين بالمنع، وهو قوله تعالى: * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) * (النور / 33) قائلين بأن المتعة لو كانت جائزة لما أمر الله تعالى بالاستعفاف، لأن أعباء الاستمتاع وتكاليفه سهلة ميسورة، فلا حاجة إذن إلى الأمر بالاستعفاف (1).
يلاحظ عليه: أن الكاتب خلط بين النساء المتعففات، والمبتذلات في النوادي والفنادق وبيوت الدعارة، وقد عرفت أن كثيرا من النساء لعلو طبعهن لا يخضعن للمتعة وإن كانت حلالا، إذ ليس كل حلال مرغوبا عند الكل، ولأجل ذلك تصل النوبة إلى الاستعفاف ولا يجد الشاب نكاحا مؤقتا ولا دائما.
والعجب أنه استدل على التحريم بالسنة بروايتين، وأغفل عما تدل على الإباحة من السنة (ما هكذا تورد يا سعد الإبل) وقد سمعت أذن العالم أن السلطة أيام خلافة عمر بن الخطاب حالت بين الأمة وحلالها، ولولاه لما كان للمنع صخب وهياج.
ولأجل ذلك أخرج ابن أبي شيبة النافع: أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال:
حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، قال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر.
نعم، لو تزمزم بها في أيامه لعلته الدرة التي كانت أهيب من سيف الحجاج.
وأخيرا نذكر كلام السدي أحد التابعين، قال في تعريفه نكاح المتعة: الرجل