الجاحظ في البيان والتبيين 2 / 223، الجصاص في أحكام القرآن 1 / 342 و 345، القرطبي: جامع الأحكام 2 / 370، التفسير الكبير: الرازي 2 / 167، ابن قيم: زاد المعاد 1 / 444 إلى غيرها من المصادر التي جاءت فيها هذه الجملة.
قال الراغب في المحاضرات: قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟ فقال: لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه (1).
7 - أدلة جماهير الأمة القائلين بتحريم نكاح المتعة:
ذكر الأستاذ في هذا الفصل أدلة القائلين بتحريم نكاح المتعة، وجعل القول بالحرمة رأيا لجماهير الأمة كما عرفت، وكأن الشيعة وهم ربع المسلمين أو ثلثهم ليسوا من جماهير الأمة، وكأنهم شذاد الآفاق، كما أن أئمة أهل البيت الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه ليسوا منهم. ولو أنصف كان عليه أن يقول: أدلة القائلين بالتحريم، بحذف كلمة " جماهير الأمة ".
وعلى كل تقدير فقد نقل استدلالهم بقوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (المؤمنون / 5 - 7).
وجه الاستدلال: أن المرأة المتمتع بها ليست أمة كما هو واضح، ولا زوجة،