1 - يجوز نكاح ما طاب من النساء إلى أربع بشرط رعاية العدالة وإلا فواحدة (الآية 3).
2 - يجب إيتاء صدقات النساء ومهورهن ولا يجوز أخذ شئ، منها إلا بإذنهن (الآية 4).
3 - حكم من يأتي الفاحشة من النساء (الآية 7).
4 - ميراث الأزواج زوجا وزوجة، ذات ولد أو غير ذات ولد (الآية 12).
5 - ردع السنة الجاهلية من إرث النساء حيث كانت نساء الموتى معدودة من التركة (الآية 19).
6 - النهي عن إمساك الزوجة التي لا رغبة له فيها، إضرارا ليأخذ بعض ما آتاها من المهر.
7 - الأمر بالمعاشرة معها بالمعروف في القول والنفقة والمبيت (الآية 19).
8 - إذا أراد استبدال زوج مكان زوج، وأعطى لواحدة من زوجاته مالا كثيرا صداقا فليس له الأخذ، فلو أخذ، فقد أخذ ظلما وزورا. (الآية 20).
ثم بين المحرمات اللاتي، لا يجوز نكاحهن ضمن آيات ثلاث (21 و 22 وصدر الآية 23).
فبقوله سبحانه: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم) * تم بيان ما يرجع إلى أحكام النكاح الدائم وما حوله من وظائف للزوجين.
غير أن التشريع لما كان بصدد بيان حكم ما هو الرائج يوم ذاك، ذكر حكم