كانت الغاية تشكيل الأسرة أو طلب الولد. فهل الأستاذ يفتي به أو لا؟
4 - الآية تهدف إلى تأكيد المهر بعد الاستمتاع:
إن القائلين بحلية المتعة تبعا للنصوص الواردة في السنة (وإن أغفل الكاتب ذكرها، وذكر القائلين بنزول الآية فيها من أهل السنة) يستدلون على حلية المتعة بقوله سبحانه: * (فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة...) * وسيوافيك كيفية الاستدلال بها ولأجل إخلاء الآية عن الدلالة على حكم المتعة حملها الأستاذ على معنى آخر وقال: إنما أوردها تعالى هنا للدلالة على تأكيد المهر بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع إذ من المعلوم أن " عقد الزواج " وإن كان يثبت به المهر كاملا إثر إبرامه، وتستحقه الزوجة بنفس العقد، غير أنه يثبت ثبوتا قابلا لسقوط بعضه، كالطلاق قبل الدخول مثلا، حيث يثبت نصفه فقط، أما بعد " الاستمتاع " بالزوجة فيتأكد " المهر " كملا ويصبح العقد غير قابل لأن يسقط شئ منه.
فالآية الكريمة * (فما استمتعتم به منهن) * تفيد أن المهر - كما ذكرنا - يتأكد وجوبه كاملا بالاستمتاع، لا بعقد الزواج وحده، لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول. فالاستمتاع هنا، أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم الذي يثبت به المهر كملا غير قابل للسقوط. وليس إنشاء لعقد المتعة (1).