ثانيها التفصيل بين التهمة، فينفذ من الثلث مطلقا "، وعدمها فينفذ من الأصل كذلك، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي أو للوارث، وهو المنسوب إلى الأكثر.
ثالثها إنه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة مطلقا "، ومن الثلث مع عدمها مطلقا "، وهو المحكي عن القاضي ونهاية الشيخ (1).
رابعها إن كان المقر عدلا فهو من الأصل، وإلا فمن الثلث حكاه في مفتاح الكرامة والجواهر قولا ولم ينسباه إلى قائل.
خامسها أنه للأجنبي من الأصل مطلقا "، وللوارث كذلك مع عدم التهمة، ومن الثلث معها، وهو محكي عن ابن حمزة (2)