بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٧٠
أحدها: نفوذه من الأصل مطلقا "، وهو المحكى عن السرائر، والغنية، والمراسم وكشف الرموز. وعن الأولين: دعوى الاجماع عليها (1).
(١) ففي أخريات كتاب الصدقات من (كتاب السرائر) لمحمد ابن إدريس الحلي، باب الاقرار في المرض ص ٣٩١ طبع حجري، قوله:
" إقرار المريض على نفسه جائز للأجنبين وللوارث وعلى كل حال، إذا كان عقله ثابتا " في حال الاقرار، يكون ما أقر به من أصل المال، سواء كان عدلا أو فاسقا، متهما على الورثة أو غير متهم، وعلى كل حال سواء كانت مع المقر له بينة أو لم تكن، لاجماع أصحابنا المنعقد:
أن إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الاسلام ".
وفي كتاب الغنية للسيد أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني بعنوان (فصل في الاقرار) ضمن كتاب التجارة، عبارته في أول الفصل هكذا:
" ويصح إقرار المحجور عليه واقرار المريضللوارث وغيره بدليل الاجماع المشار إليه. " وعبارته في آخر الفصل هكذا: " ومن أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع بل يقسم على قدر الدينين بدليل قوله تعالى: " من بعد وصية يوصى بها أو دين " من غير فضل ".
ومن ملاحقة العبارتين يظهر رأيه جليا " في تقديم الاقرار بالدين من الأصل مستدلا بالاجماع.
وفي كتاب المراسم العلوية في الأحكام النبوية المطبوع ضمن الجوامع الفقهية في إيران للشيخ حمزة أبي يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي من أعلام القرن الخامس الهجري، قال في أخريات كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، بعنوان ذكر الاقرار في المرض: " من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر، فاقراره في مرضه كاقراره في صحته " أي في الاخراج من الأصل.