سادسها ما هو المحكي عن المقنع: من نفوذه من الثلث في حق الوارث، ولم يعلم فتواه في الأجنبي (1).
سابعها ما هو المحكي عن المقنعة: من أنه إن كان بدين فهو من الأصل مطلقا "، وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بما في يده قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا "، ولم يقبل إقراره إن كان متهما " (2).
ثامنها أنه إن كان مأمونا " فهو من الأصل، صحيحا " كان أو مريضا " لوارث أو لأجنبي بدين أو بعين، وإن كان متهما " فهو من الثلث مطلقا " وهو المحكي عن أبي الصلاح، ولم أجد موافقا " له في التفصيل بين التهمة وعدمها في حال الصحة، بل قيل بعد حكايته عنه لا خلاف في نفوذه من الأصل في الصحة مع التهمة أيضا ".
تاسعها نفوذه من الثلث للورثة مطلقا " مع التهمة وعدمها، وللأجنبي