الخاصة مع الاقتصار على موردها من التفصيل في دين المعتق من غير تعد منه إلى غيره من سائر المنجزات، فيرجع فيها إلى تقديم المنجز على الدين مطلقا ".
الثاني بتعيين المنجز ثلثا "، إن كان بقدره وتعيينه من الثلث، إن كان دونه لأن ذلك بحكم تعيين الميت ثلثه في مال مخصوص بعد أن كان له تعيين ذلك، وليس للوارث مزاحمة المنجز له في العين المنجزة وتبديلها بغيرها.
الثالث كون العبرة بثلث المال عند الموت لا حين التنجيز كالوصية التي يعتبر فيها الثلث حين الموت لا حينها.
الرابع تقديم المتقدم منها فالمقدم في المنجزات المرتبة مع زيادتها على الثلث مطلقا ". وإن كان فيها عتق متأخر، فيقدم المنجز المتقدم عليه اجماعا " كالوصايا المتزاحمة، غير أنه في الوصايا قيل بتقدم العتق وإن كان متأخرا " في الذكر كما عن الشيخ والإسكافي، ولكن المشهور فيها بنوا على العمل بالترتيب المذكور فيها، وإن كان فيها عتق متأخر ولعل مستند الشيخ وابن الجنيد (1) ما تقدم من قوله: " يبدأ بالعتق " في الأخبار المتقدمة.