شرح ابن عقيل - ابن عقيل الهمداني - ج ٢ - الصفحة ٢١١
وإن يفد توكيد منكور قبل * وعن نحاة البصرة المنع شمل (1) مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة: سواء كانت محدودة، كيوم، وليلة، وشهر، وحول، أو غير محدودة، كوقت، وزمن، وحين.
ومذهب الكوفيين - واختاره المصنف - جواز توكيد النكرة المحدودة، لحصول الفائدة بذلك، نحو: " صمت شهرا كله " ومنه قوله:
* تحملني الذلفاء حولا أكتعا * [289] وقوله:
290 - * قد صرت البسكرة يوما أجمعا *
____________________
محدودة بأن يكون لها أول وآخر معروفان، كيوم وشهر وعام وحول ونحو ذلك، وذهب المصنف إلى جواز ذلك، والبصريون يأبون تأكيد النكرة: محدودة، أو غير محدودة، وسيأتي هذا الموضوع بعقيب ما نتكلم فيه الآن، والثالث في قوله " الدهر أبكى أجمعا " حيث يدل على أنه قد يفصل بين التوكيد والمؤكد بأجنبي.
(11) " وإن " شرطية " يفد " فعل مضارع فعل الشرط " توكيد " فاعل يفد، وتوكيد مضاف، و" منكور " مضاف إليه " قبل " فعل ماض مبنى للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى توكيد منكور، والفعل مبنى على الفتح في محل جزم جواب الشرط، وسكن لأجل الوقف " وعن نحاة " جار ومجرور متعلق بقوله المنع الآتي، ونحاة مضاف، و" البصرة " مضاف إليه " المنع " مبتدأ " شمل " فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المنع، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.
إلى المنع، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.
290 - هذا الشاهد مجهول النسبة إلى قائله، ويذكر بعض النحاة من البصريين أنه مصنوع، ويروى بعض من يستشهد به قبله:
* إنا إذا خطافنا تقعقعا * اللغة: " خطافنا " الخطاف - بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء - هو الحديدة -
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست