وإن أبيت إلا الجمود على ظاهر النص وأغضيت النظر عن إجماع (المختلف) أو تمسكت بظاهر معقده المحكي في (الرياض) (2) و (شرح اللمعتين) (3) فنقول: خصوص المكيل والموزون يمنع عن بيعه - ثانيا - إلا بعد الكيل والوزن، وإن حصل القبض فيهما بدون ذلك، كما لو نقله المشتري إلى بيته، وتصرف فيه بجملة التصرفات من دون كيل عليه أو وزن، فإنه - حينئذ - يترتب جميع أحكام القبض عليه حتى دخوله في ضمان المشتري غير أنه لو أراد بيعه - ثانيا - توقف على كيله أو وزنه، للنصوص المتقدمة السادس: المقبوض بالقبض الفاسد، لو تلف بيد المشتري كان مضمونا عليه - مطلقا - بالمثل أو القيمة، إن كان الفساد منبعثا عن فساد العقد أو ما يعتبر فيه، وبالمسمى إن كان فاسدا فيما لا يكون القبض مستحقا له على البائع مع وقوعه منه بغير إذنه وفرض كون العقد صحيحا، ومعناه انتقال الضمان منه إليه، لقاعدة الضمان على من تلفت بيده.
وقد يتوهم - هنا - كون الضمان على البائع، بناء على ما تقدم من
____________________
(1) راجع - هذا المضمون - فيما مضى من هذا الكتاب: القول الثالث من أقوال القبض ص 124 (2) راجع: - ذلك - فيما سبق من الكتاب: ص 120.
(3) راجع ما سبق آنفا: ص 124 من الكتاب وذكرنا - هناك -: أن الصحيح (شرح اللمعة) للفاضل الجواد.
(3) راجع ما سبق آنفا: ص 124 من الكتاب وذكرنا - هناك -: أن الصحيح (شرح اللمعة) للفاضل الجواد.