وفيه: إن المطلقات مسوقة لبيان أصل اعتبار القبض، وأما من جهة الكيفية، فهي مهملة غير ناظرة إليها، فيبقى الحكم على ما كان عليه قبله من الجواز وعدم ترتب الصحة بحكم الاستصحاب.
وأما وجه القول بالتفصيل، فلتحقق ما هو معتبر في القبض من الإذن في الأول دون الثاني.
وفيه أن المعتبر هو القبض المأذون بعنوان كونه رهنا، لا مطلق الإذن بالقبض، وبالجملة، بعد اعتبار الإذن والرضا في صورة حدوث القبض المعتبر في الرهن بعد عقده - كما عليه المشهور - لا معنى لعدم اعتباره في القبض المستدام، كما نسب إلى الأكثر أيضا هنا.
ومنه يظهر الاشكال في وجه التفرقة بين المقامين حتى ذهب المشهور إلى اعتبار الإذن في الأول وعدم اعتبارهم له في الثاني.
ودعوى تحقق الإذن فيه - بدلالة الارهان عليه - فمع أنها ممنوعة من أصلها لعدم الملازمة بين الرضا بكونه رهنا وكونه عند المرتهن بعينه آت في القبض الحادث، كما لو قبضه المرتهن بدون إذن الراهن بالقبض بمجرد العقد عليه، فالأقوى في المقامين اعتبار كون القبض مأذونا فيه وفاقا للمشهور في الأول، وخلافا لهم في الثاني - كما عرفت من الاستصحاب بعد كون المطلقات مهملة من حيث الكيفية، مضافا إلى أن القبض بعد كونه جزء السبب ومتمما للعقد صحة أو لزوما يعتبر فيه ما يعتبر في باقي أجزاء السبب من الرضا والاختيار، أو إلى دعوى كون المستفاد من أدلة اعتبار القبض فيما هو معتبر في صحة العقد أو لزومه اعتبار تأكد الايجاب
____________________
(1) يشير إلى قوله تعالى في صورة البقرة 283 -: " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ".