وكذا على القول بكفاية التخلية مطلقا - إذ ليس للمشترى إلا ما كان للبائع من السلطنة له في المال المشترك، والمنع من التصرف من جهة الشركة لا ينافي الملكية بالإشاعة، لوضوح الفرق بين الطلق والمشاع في الملكية والتخلية المطلوبة من المالك، وإن اعتبرنا النقل في المنقول وكان المبيع المشترك منقولا، فغير بعيد الحاقه بغير المنقول في تحقق القبض بالتخلية - كما عن (المختلف) - في كتاب الهبة - (1) ويحتمل - قويا - توقف القبض على إذن الشريك أو قبض الحاكم له - أجمع - بعضه أمانة، وبعضه عن المشتري، بعد رفع أمره إلى الحاكم.
الثالث: قال في (المسالك) - تبعا للتذكرة -: (لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع، كفى في المنقول نقله من حيز إلى آخر، وإن كان في مكان يختص به، فإن نقله فيه من مكان إلى آخر بإذنه كفى أيضا (2)
____________________
(1) قال العلامة في المختلف، في آخر مسألة من الفصل الأول من كتاب الهبة): " مسألة: قال الشيخ في (المبسوط): هبة المشاع جائزة ثم إن كان مما لا ينقل كالأرض كان القبض هو التخلية، وإن كان مما ينقل كان القبض التحويل، فإن وافق الشريك على أن يقبض المتهب أو المتهب على أن يوكل الشريك في القبض صح، وإن وتعاسرا نصب الحاكم أمينا يقبض الكل: نصفه هبة ونصفه أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة، والوجه عندي: جعل القبض - هنا - التخلية أيضا لأنه - فيما لا يمكن نقله وتحويله - كأنه لا فرق بين عدم الامكان المستند إلى عدم القدرة الحسية أو عدم القدرة الشرعية، وهو أولى من التحكم في مال الشريك بغير اختياره ".
(2) يعني في ترتيب جميع آثار القبض على نقله.
(2) يعني في ترتيب جميع آثار القبض على نقله.