وكيف كان، فها هنا مقالات:
المقالة الأولى: في الأرض المفتوحة عنوة - بفتح العين المهملة وسكون النون - وهي المأخوذة بالقهر والغلبة المستلزمة لذلك والخضوع.
ومنه قوله تعالى: (وعنت الوجوه للحي القيوم) (2) فما كان منها عامرا - يوم الفتح - فهو للمسلمين قاطبة، ولمن يدخل في الاسلام ولمن يوجد - بعد ذلك - بالسوية، من غير تفاضل بينهم، فضلا عن التخصيص بالمقاتلة منهم.
ويدل عليه - بعد الاجماع بقسميه البالغ منقوله فوق حد الاستفاضة المعتضد بدعوى غير واحد الوفاق، وعدم الخلاف في ذلك، فلا يعبأ بما وقع من التعبير عنه بالمشهور في (الكفاية) - (3) الأخبار المستفيضة التي منها: صحيحة الحلبي (عن السواد: ما منزلته؟
فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق - بعد - فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يجعلها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها
____________________
(1) راجع: المصباح المنير للفيومي باب الألف بمادة (الأرض).
(2) سورة طه / 111.
(3) حيث قال في كتاب الجهاد: " القول في أحكام الأرضين وهي على أقسام أربعة: الأول - المفتوحة عنوة - إلى أن يقول: والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء وحكمها على المشهور أنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون وعند بعضهم أنها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله إلى آخر كلامه " قده " والظاهر عدم الاشكال في تعبيره (قدس سره) بالمشهور إذ هو في قبال قول البعض من أنها لجميع المسلمين بعد اخراج الخمس لأهله، فراجع.
(2) سورة طه / 111.
(3) حيث قال في كتاب الجهاد: " القول في أحكام الأرضين وهي على أقسام أربعة: الأول - المفتوحة عنوة - إلى أن يقول: والمراد بالمفتوحة عنوة المأخوذة بالغلبة والقهر والاستيلاء وحكمها على المشهور أنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون وعند بعضهم أنها كذلك بعد إخراج الخمس لأهله إلى آخر كلامه " قده " والظاهر عدم الاشكال في تعبيره (قدس سره) بالمشهور إذ هو في قبال قول البعض من أنها لجميع المسلمين بعد اخراج الخمس لأهله، فراجع.