إلى غير ذلك من الأخبار التي يشرف الفقيه بملاحظتها وانضمام بعضها إلى بعض - على القطع بالمسألة.
مضافا إلى الاجماعات المحكية التي: منها - ما حكاه جدنا العلامة في (المصابيح) حيث قال: (ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج في أراضي الصلح، والأراضي المفتوحة عنوة وباسم الزكاة مما فيه الزكاة، في حكم ماله يجوز ابتياعه منه واتهابه، وكذا سائر المعاوضات وإن لم يرض المالك، باجماع علمائنا ورواية أصحابنا) (2).
وما وقع حكايته مكررا من الكركي - رحمه الله - في (رسالته) ومن السيد جدنا في (الرياض) مستفيضا حيث قال - بعد ذكره فتواه في ذلك -: (والأصل في المسألة - بعد عدم الخلاف في الطائفة والاجماع المستفيض حكايته في كلام - جماعة -: المعتبرة المستفيضة) انتهى (3).
بل في (المسالك) دعوى إطباق العلماء حيث قال: (.. إلا أن ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله منه
____________________
(1) راجع نفس المصدر الآنف من (الرسالة) فإنه بعد استدلاله بالرواية المذكورة يقول: " وقد احتج بها العلامة في (التذكرة) على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ". (2) المصابيح للسيد بحر العلوم - قدس سره - من الموسوعات الفقهية الاستدلالية ولا يزال الكتاب خطيا. راجع هذه العبارة في أوائل كتاب التجارة منه بعنوان (مصباح: ما يأخذه الجائر..).
(3) راجع الجزء الأول من (الرياض، كتاب التجارة المكاسب المحرمة منها) في شرح قول المحقق (الثالثة - يجوز أن يشتري من السلطان..).
(3) راجع الجزء الأول من (الرياض، كتاب التجارة المكاسب المحرمة منها) في شرح قول المحقق (الثالثة - يجوز أن يشتري من السلطان..).