وإن أبيت إلا لزوم تحقق الإذن مع ذلك - أيضا - فهو متحقق بالسيرة القطعية الكاشفة عن ذلك.
هذا بالنسبة إلى ما يعمل من الأرض كاللبن والأواني. وأما المستخرجة منها من تلك العمارات القديمة مما هو مدفون في الأرض بعد هدمها، فقد يقال: إنها تعد من أجزاء الأرض كالمتخلفة في ممر المياه من الطين والرمل من غير فرق بين أساس العمارة في الأرض ومهدومها، فيكون - حينئذ - حكمه حكم ما مر من الأجزاء المنفصلة. نعم، الآثار القائمة على الأرض مما لا يعد جزء منها كطاق كسرى ونحوه، يشكل تملكها بالقلع إلا بإذن السلطان أو الحاكم، ولا حرج في الالتزام بذلك - بخصوصه - ولم تقم سيرة عليه كذلك.
الأمر التاسع -: يتفرع على ما ذكرنا - مما هو المجمع عليه:
من كون المفتوحة عنوة المسلمين - قاطبة -: أنه لا يجوز التصرف فيها
____________________
(1) راجع الجامع الصغير للسيوطي في مادة (من) وفيه: إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له.