مع عدم حلية ذلك لو كان المصرف خصوص المصالح العامة، إذ لا يجوز صرف حق في غير مصرفه، فيصلح لأن يكون قرينة لصرف تلك الظواهر وحملها على إرادة نوع المسلمين دون آحادهم، والجمع والتأكيد إنما هو لتعميم النوع وإفادة عدم الاختصاص ببعض منهم دون بعض وطائفة دون أخرى.
وبالجملة، فحلية ما يؤخذ منهما بنحو الهبات والصلات - كما عليه بعض الاجماعات - تكشف عن عدم اختصاص صرفهما في المصالح العامة، وهي إنما تتم على ملكية النوع، دون الآحاد.
هذا، ولكن كلمات الأصحاب، وكذا الأخبار الواردة في بيان المصرف كلها مصرحة باختصاصه في المصالح العامة.
اللهم إلا أن يقال: بذل الجوائز والعطايا لكونها من لوازم الرئاسة التي هي من المصالح العامة، يعد منها أيضا - فهي محسوبة من مؤنة القائم بها.
بقي هنا أمور:
الأول - إن هذه الأراضي، هل يتعلق بها الخمس، فيكون الباقي بعد إخراج الخمس منها - وهو الأربعة أخماس - ملكا للمسلمين، أو الكل لهم بخمسة أخماسها؟ قولان:
المشهور هو الأول، بل في (المبسوط) (1): إنه يقتضيه المذهب).
بل هو مندرج في معقد إجماع (المدارك) و (الذخيرة) بل في (الحدائق):
____________________
(1) راجع: كتاب الجهاد، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا.