وقال الخال في (المناهل): (.. وأشار إلى هذا الأصل في (المدارك) و (الذخيرة) بقولهما: يتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس - رحمه الله - قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق. وقد يجاب عما ذكره - أولا - بالمنع من الأصل المذكور عليه - كما في (المختلف)
____________________
(1) وتمام عبارته - كما في كتاب الخمس، المقصد الأول في الأنفال في شرح قول المحقق (ورؤوس الجبال..): " واطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه (عليه السلام) بهذه الأنواع الثلاثة من أي أرض كانت، ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام بذلك على الاطلاق، بل قيده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام، ورده الشهيد في (البيان) بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين، وهو جيد.
(2) راجع: كتاب الخمس منه، الفصل الثالث في الأنفال.
(2) راجع: كتاب الخمس منه، الفصل الثالث في الأنفال.