الثالث عشر - لو وكل غيره على البيع وإقباض المبيع وفرط الوكيل في الاقباض، فتلف المبيع قبل قبضه، انفسخ العقد، ورجع الموكل على وكيله بسبب التفريط بالمسمى، لأنه فوته عليه بعد أن ملكه ويحتمل - قويا - الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، لأن ضمان الوكيل - حينئذ - من ضمان اليد لا من ضمان المعاوضة، ويحتمل - فيما لو زاد المسمى على القيمة - تغريم الزائد عليها - أيضا - بالتفويت والاضرار، ولا يتوهم أن الضمان بالتفريط حين تعلقه بالوكيل كان للمشتري لكون المبيع ملكه قبل التلف، فكان حق الرجوع بالمثل أو القيمة للمشتري دون البائع لأن ضمان الوكيل إنما هو للمالك من حيث هو مالك، وبالتلف يخرج المشتري عن كونه مالكا ويكون من مال البائع الموكل، فيكون الضمان له ويجري مثل ذلك في بيع الولي - من الحاكم وغيره - مال المولى عليه لو فرط في إقباضه حرفا بحرف.
الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل البيع لم يفتقر - حينئذ - إلى قبض جديد ولا إلى مضي زمان يسعه فيه من غير فرق بين كون القبض مأذونا فيه كالوديعة والعارية ونحوهما، أو منهيا عنه كالغصب، لظهور بيعه في الرضا بقبضه، فينتقل الضمان إلى المشتري فيكون التلف منه، لأنه من تلف المبيع بعد قبضه بالفرض.
نعم، لو علم عدم الرضا به حيث كان له الامتناع عن التسليم إلى أن يتسلم الثمن، أو كان مما يعتبر القبض فيه في أصل النقل أو لزومه لم يكن القبض - حينئذ - معتبرا موجبا لنقل الضمان إلى المشتري، فيكون التلف عنده من التلف قبل القبض الموجب لانفساخ العقد.
لكن قد يشكل ذلك فيما لو كان اليد عليه قبل البيع يد ضمان كالغصب ونحوه، لخروجها عن الضمان بالانتقال إليه لتبدل عنوانها إلى يد