بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ١٨٢
الأمر التاسع - استثنى بعض الأصحاب كالمفيد في (المقنعة) على ما حكي عنه، والسيد في (الإنتصار) وسلار في (المراسم) (1) من الكلية المتقدمة: ما لو تلف المبيع قبل القبض في الثلاثة التي يثبت فيها خيار التأخير فذهبوا إلى كونه في ضمان المشتري وبعد الثلاثة من ضمان البائع، لأنه ملكه بالعقد، وكان التأخير لمصلحته، بل في (الإنتصار) وعن الغنية دعوى الاجماع عليه (2).
____________________
الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل الجاري في الشك المسببي، فأصالة عدم تحقق قبض المبيع محكمة على أصالة اللزوم واستصحاب بقائه. (وتوهم) أن موضوع الانفساخ اتصاف التلف بكونه قبل القبض وإصالة عدم القبض لا تثبت العنوان المذكور: (أعني كون التلف قبل القبض) إلا بالأصل المثبت الذي لا نقول به (مدفوع) بأن قبلية التلف للقبض بالنسبة إلى بعدية القبض له غير معقول هنا فإنه بعد التلف من قبض المعدوم فلا بد من كون معنى تلف المبيع قبل القبض الذي هو موضوع الانفساخ تلفه بلا قبض المشتري له بمعنى أن موضوع الانفساخ مركب من جزئين تلف المبيع وعدم قبض المشتري له فأحد جزئي الموضوع - وهو التلف - حاصل بالوجدان، والجزء الثاني - وهو عدم قبض المشتري له - مجرى الأصل، فافهم.
(1) كتاب المراسيم لسلار، طبع في ضمن (جوامع الفقه) بإيران.
راجع ذلك في أول كتاب المكاسب منه، ذكر الأول: لا يمضي بيع إلا في ملك البائع.
(2) راجع - من الانتصار -: كتاب البيع والصرف والربا - مسألة 6 - قوله: ومما انفردت به الإمامية أن من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضا - إلى قوله - " دليلنا على صحته ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد " ومن الغنية: كتاب البيع فصل فيما يتعلق بالبيع من الأحكام خلال قوله: " واعلم أن من حكم البيع
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست