____________________
للمشتري، كما أنه لا اشكال في أن الخراج الحاصل بعد فسخ المعاوضة ورجوع المبيع إلى ملك البايع ملك له، إنما الكلام فيما حصل من الخراج ما بين العقد وبين قبض المشتري المبيع أو فسخه العقد بالخيار قبله، فهل هو ملك للمشتري باعتبار تعهده بالمبيع بجعل عوض للبايع بإزائه والتزامه بتبعاته كنفقته لو كان حيوانا وجناياته فيما لو كان عبدا، وكون الغرض المهم من اقدامه المعاوضي كون الخراج له، فمناسبة الحكم للموضوع تقتضي كونه المالك له، أو أن الخراج للبايع باعتبار أن الأصل قبل القبض في ضمان البايع وكون تلفه من ملكه فخراجه له.
هذا ولكن الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في كون المشتري هو المالك للخراج قبل القبض لكون ضمانه المبيع للبايع بعوضه المسمى المقتضى لملكية خراجه، إنما هو بأصل المعاوضة والعقد الواقع بينهما، وأما ضمان البايع المبيع للمشتري بعوضه المنتقل منه إليه بالعقد الثابت بالتعبد أو للشرط الضمني في العقد فإنما هو فرع وتبع للضمان الحاصل بأصل العقد.
وبالجملة فإن فعلية ضمان المشتري المبيع للبايع بعوضه المسمى المقتضى لملكية خراجه إنما هو بنفس العقد المعاوضي بينهما، وفعلية ضمان البايع المبيع للمشتري بالمسمى المنتقل منه إليه بالعقد إنما هو بانفساخ العقد بتلف المبيع قبل القبض، وغاية ما يقتضيه الانفساخ عود كل من العوضين إلى مالكه السابق على العقد، وأما ملكية البايع خراج المبيع الحاصل قبل تحقق الانفساخ وبطلان ملكية المشتري له المستفادة من قاعدة كون الخراج بالضمان فهو بلا موجب. اللهم إلا أن يقال: إن انفساخ المعاوضة بطلانها من أصلها، ولكنه خلاف التحقيق، فتأمل جيدا.
هذا ولكن الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في كون المشتري هو المالك للخراج قبل القبض لكون ضمانه المبيع للبايع بعوضه المسمى المقتضى لملكية خراجه، إنما هو بأصل المعاوضة والعقد الواقع بينهما، وأما ضمان البايع المبيع للمشتري بعوضه المنتقل منه إليه بالعقد الثابت بالتعبد أو للشرط الضمني في العقد فإنما هو فرع وتبع للضمان الحاصل بأصل العقد.
وبالجملة فإن فعلية ضمان المشتري المبيع للبايع بعوضه المسمى المقتضى لملكية خراجه إنما هو بنفس العقد المعاوضي بينهما، وفعلية ضمان البايع المبيع للمشتري بالمسمى المنتقل منه إليه بالعقد إنما هو بانفساخ العقد بتلف المبيع قبل القبض، وغاية ما يقتضيه الانفساخ عود كل من العوضين إلى مالكه السابق على العقد، وأما ملكية البايع خراج المبيع الحاصل قبل تحقق الانفساخ وبطلان ملكية المشتري له المستفادة من قاعدة كون الخراج بالضمان فهو بلا موجب. اللهم إلا أن يقال: إن انفساخ المعاوضة بطلانها من أصلها، ولكنه خلاف التحقيق، فتأمل جيدا.