____________________
(1) راجع: كتاب المسالك للشهيد الأول، المبحث السادس من مباحث القبض في شرح قول المحقق (القبض هو التخلية..) ويريد مما مر: أي في المبحث الرابع من مباحث القبض، كما أشار إليها سيدنا المصنف - آنفا - ونقلنا - عبارته بنصها وعلقنا على الموضوع - فراجع.
(2) وترتيب جميع آثار القبض على نقله.
(3) يريد سيدنا المصنف - قدس سره - بالفرع المتقدم: الفرع الأول من فروع القبض، وهوما إذا كان المبيع مشغولا بأمتعة البائع، ولم يأذن بنقل المتاع مع كونه آذنا بقبض المبيع ونقله المشتري بما فيه، وقوى صاحب (الجواهر) - قدس سره - حصول القبض للمشتري بنقله مع المتاع، وترتيب جميع آثار القبض وأحكامه على نقله مع المتاع، قائلا " إن الإثم بنقل المتاع لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه " وذكر سيدنا - قدس سره - إن نظره في حصول القبض: أنه معاملة والنهي عنها لا يقتضي الفساد ثم ذكر - رحمه الله - وجها لفساد القبض المذكور، سبق منا توضيحه، وحاصل الفرق بين هذا الفرع وبين ما سبق من الفرع الأول: أنه في هذا الفرع مناط صحة القبض حاصل، وهو إذن البائع بأصله، وقدرة المشتري - شرعا عليه بنقله
(2) وترتيب جميع آثار القبض على نقله.
(3) يريد سيدنا المصنف - قدس سره - بالفرع المتقدم: الفرع الأول من فروع القبض، وهوما إذا كان المبيع مشغولا بأمتعة البائع، ولم يأذن بنقل المتاع مع كونه آذنا بقبض المبيع ونقله المشتري بما فيه، وقوى صاحب (الجواهر) - قدس سره - حصول القبض للمشتري بنقله مع المتاع، وترتيب جميع آثار القبض وأحكامه على نقله مع المتاع، قائلا " إن الإثم بنقل المتاع لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه " وذكر سيدنا - قدس سره - إن نظره في حصول القبض: أنه معاملة والنهي عنها لا يقتضي الفساد ثم ذكر - رحمه الله - وجها لفساد القبض المذكور، سبق منا توضيحه، وحاصل الفرق بين هذا الفرع وبين ما سبق من الفرع الأول: أنه في هذا الفرع مناط صحة القبض حاصل، وهو إذن البائع بأصله، وقدرة المشتري - شرعا عليه بنقله