وفيه - مع إمكان أن يقال: إن صحة عقد الرهن والإجارة المستلزمين لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا، بل وسائر ما لا يضمن بصحيحه مؤثرة في عدم الضمان، وبعبارة أخرى: السبب في عدم الضمان هو إمضاء الشارع لما أقدم عليه المالك من التسليط المجاني، بخلاف الفاسد منه، لانتفاء السبب ولو بانتفاء جزئه، فلا أولوية في المقام:
أن ذلك مبني على إرادة الأولوية من كلمة (كيف) ويحتمل إرادته التعجب منها، دون الأولوية، ومنشأه توهم الفرق بين صحيح ما لا يضمن وفاسده في الضمان، وعدمه، مع اشتراكهما في عدم علة الضمان أو علة عدمه، لأن علة الضمان: إما إقدام المالك، أو حكم الشارع به، أو المركب منهما، والكل منتف في صحيح ما لا يضمن، فكذا في فاسده، بعد أن كان وجود العقد كعدمه، والاشتراك في العلة يستلزم الاتحاد في الحكم وبعد أن كان صحيح الرهن - مثلا - لا يضمن، فكيف فاسده، فالفرق بين صحيح الرهن وفاسده مورد التعجب.
هذا ما حضرني من النقوض التي ربما يتوهم ورودها على القاعدة بكليتها: الايجابية والسلبية، وقد عرفت عدم تماميتها. مع أنه لو فرض تخلفها في بعض الموارد لدليل خاص لا ينافي تأسيسها الموجب للتمسك بها في موارد الشك، وإن هي إلا كالعام المخصص، وليست هي من القواعد العقلية الآبية عن التخصيص، مع أن النقض إنما يتحقق بما إذا كان ما يخالف القاعدة من المتفق عليه والمسلمات عندهم، لا فتوى شر ذمة منهم وأما الاشكالان:
فالأول منهما - إن فاسد عقود المعاوضات إذا كان الفساد من جهة لفظه، لم لا تكون مضمونة بالمسمى كصحيحها بالمعاطاة، بعد أن كان وجود العقد لفساده كعدمه.