وبالجملة، فلا بد من كون قبض المرتهن عن إقباض الراهن أو إذنه من غير فرق بين القبض الحادث والمستدام، غير أنه في المستدام بعد الإذن به لا يحتاج إلى مضي زمان يمكن فيه تجديد القبض - كما في المسالك عن (التذكرة) مستندا إلى أن القبض إنما يعتبر بعد الرهن، وهو لا يتم إلا بإذن ثم الإذن في القبض يستدعي تحصيله، ومن ضروراته مضي زمان فهو دال على القبض الفعلي بالمطابقة، وعلى الزمان بالالتزام.
ولما لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال المحالان حمل اللفظ على المعنى الالتزامي لتعذر المطابقة.. انتهى.
وفيه: إن مضي الزمان من لوازم حصول القبض وتحققه، فيعتبر فيه من باب المقدمة، فلا يعتبر في القبض الحاصل المتحقق.
نعم، لا يكفي الإذن، ولو مع مضي زمان يمكن فيه القبض، فضلا عن الإذن - وحده - لو كان المرهون - منقولا كان أو غيره غائبا - غيبة لا يصدق معها القبض لو خلي بينه وبينه فيما يكفي فيه ذلك، فضلا عما لو كان منقولا واعتبرنا النقل فيه حتى يحضر المرتهن أو وكيله عند الرهن ويقبضه بما يصدق معه من تخلية أو نقل.
وبعبارة أخرى: لو رهن ما هو غائب عن مجلس العقد غيبة لا يصدق معها القبض لم يصر رهنا صحيحا بناء على اعتباره في الصحة، أو لازما بناء على اعتباره في اللزوم، بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - (1)
____________________
(1) راجع: كتاب الرهن من مجلد المتاجر في شرح قول المحقق (لو رهن ما هو غائب..) ففيه نفس العبارة هذه، بتغيير بسيط.