نعم، لو كانت تحت يد مدعي الملكية لها حكم بها له، لليد، لامكان تملكها بوجوه من الصحة، بل يحكم بكونها له، وإن علم كونها من (المفتوحة عنوة) بعد إمكان فرض الصحة فيها على وجوه، منها تملكه بالاحتساب عليه من الخمس أو الشراء من المستحق المحتسب عليه خمسا، أو من طرف حصة الإمام المباح للشيعة، وغير ذلك.
الأمر الحادي عشر: يجوز للإمام عليه السلام - ومن يقوم مقامه إقطاع شئ من أرض (العنوة) لبعض، ولا تخرج به عن كونها خراجية لأن معناه كون خراجها له، لا خروجها عن الخراجية. وهل يجوز له بيع شئ منها، وإن اقتضت المصلحة ما لم تبلغ نحو حفظ بيضة الاسلام؟
إشكال. والظاهر العدم، للأصل، وظاهر قوله (عليه السلام) - فيما تقدم (من يبيعها وهي للمسلمين) لظهور كون السبب في انكاره (عليه السلام) كونها للمسلمين لا كون البائع غيره، فإنه في قوة قوله (لا تباع) لكونها للمسلمين، وقوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة له (فهي موقوفة متروكة بيدي من يعمرها) (1) الظاهر في إرادة التأبيد والدوام وصرف الارتفاع في مصالحهم ولزوم مراعاة الأصلحية عند تعارض المصلحتين، ومقتضاه العدم - غالبا -.
____________________
(1) راجع: ص 213 من هذا الكتاب. وراجع: مستند النراقي ج 2 كتاب المكاسب المسالمة التاسعة - في حكم الأراضي المفتوحة عنوة -.