هذا، والتعرض لكلمات الأصحاب في هذا الفرع ربما ينجر إلى الاطناب.
والذي يختلج بالبال ويخطر في الخيال في تحقيق المسألة: هو أن يقال:
كل مبيع بعد تعلق البيع الصحيح به جاز للمشتري بيعه بعد الدخول في ملكه - مطلقا - وإن لم يقبضه، لوقوعه من أهله في مجله. إلا المكيل
____________________
الافتقار إلى اعتباره - ثانيا - لأجل القبض، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق، وجهان:
من اطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن - وقد حصلا - وقوله " لا تبعه حتى تكيله أو تزنه " لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع، ومن كون الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة، وهو الأقوى ".
(1) راجع: وسائل الشيعة للحر العاملي ج 12 جديد: كتاب التجارة أبواب عقد البيع وشروطه، باب جواز الشراء على تصديق البائع.. حديث 4 والاسناد هكذا: وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد ابن حمران.. الخ.
من اطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن - وقد حصلا - وقوله " لا تبعه حتى تكيله أو تزنه " لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع، ومن كون الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة، وهو الأقوى ".
(1) راجع: وسائل الشيعة للحر العاملي ج 12 جديد: كتاب التجارة أبواب عقد البيع وشروطه، باب جواز الشراء على تصديق البائع.. حديث 4 والاسناد هكذا: وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد ابن حمران.. الخ.