الأمر الثاني - لو كان المبيع بعضا من جملة معينة: فإما أن يكون معبرا عنه بأحد الكسور التسع كالنصف والثلث والربع - مثلا - من صبرة معينة، أو يكون معبرا عنه بمقدار مخصوص وزنا أو كيلا كوزنة منها أو قفيز.
فإن كان الأول، كان المبيع مشاعا، ويتحقق قبضه بقبض الجميع ضمنا. فإذا تلف الكل بعد قبضه كان من ضمان المشتري، لأنه تلف بعد قبضه، ولو تلف بعضه كان التالف منهما بالنسبة.
وإن كان الثاني، ففي تحقق قبضه بقبض الجميع ليتخير منه اشكال ينشأ: من الابهام وعدم تعين المبيع إلا بعد تعيينه، فلم يكن مقبوضا بعنوانه، ومن انحصاره في المعين الخارجي فلا يخرج عن كونه مقبوضا بقبض الجميع. فعلى الأول، لو تلف الجميع انفسخ العقد وكان من ضمان البائع لأنه من التلف قبل القبض بالفرض، ولا ينفسخ لو تلف بعضه إن كان الباقي بمقدار المبيع، ولا ينفسخ على الثاني مطلقا وإن تلف جميعه لكونه بالفرض من التلف بعد القبض الموجب لانتقال الضمان به من البائع إلى المشتري.
الأمر الثالث - لو كان المبيع كليا في الذمة، فدفع إلى المشتري أكثر من حقه مقدارا أو مصداقا ليتخير منه، ففي تعين الحق في المدفوع لكون التعيين بيد المديون - وفد عينه في الجملة - وإن كان يعد مبهما فيه، وعدمه: وجهان. وعلى الأول - ففي حصول قبضه بقبض المجموع لاشتماله عليه، وعدمه لابهامه بعد - بالفرض: الاشكال المتقدم. وحكم ما لو تلف جميعه في يده - من حيث كونه من ضمانه أو من ضمان البائع - يعرف مما تقدم.
هذا، ويحتمل تنزيل ذلك على الإشاعة بعد فرض التعيين في المدفوع