تنبيه: ما تداول في عصرنا - الآن - في (دولة آل عثمان) من بيع الأراضي الخراجية وغيرها، معبرين عنها ب (الطاپو) يجعلونها في ميدان المزايدة، ويعطونها لمن دفع الزيادة، ثم من بعده لأولاده الذكور والإناث بالتساوي بينهم - ليس هو بيعا حقيقيا ولا تمليكا واقعيا، بل إنما هو تفويض وتقبيل بالمقاسمة على الخمس من حاصلاتها. غير أنه آلى علي نفسه السلطان أن لا يغير المتقبل ما دام حيا، ويقبل أولاده من بعده ذكورا وإناثا، تقبيلا جديدا، قرره بهذا النحو على نفسه من أول الأمر ولذا يسترد الصكوك المعبر عنها ب (الأوراق الخاقانية) المدفوعة - أولا - ويعطي أولاده - مطلقا كل واحد منهم ورقة خاقانية مستقلا مبينا فيها مقدار سهمه بحسب التوزيع على رؤوسهم بالسوية، وكيفية التقبيل وكمية القبالة منوطتان برائيه، فلا تمليك ولا تملك ولا إرث ولا ميراث، حتى ينكر ذلك بمخالفتها لحكم الأراضي الخراجية وقواعد المواريث.
كما وقع الانكار من جماعة ممن لا خبرة له بحقيقة الأمر، وما يأخذه من النقود - أولا - عند المزايدة ليس ثمنا - كما توهم - بل هو للتقديم، في التقبيل ولعله يصرفه في محله - ليس علينا حسابه.
الأمر الثاني عشر: ولاية التقبيل والتسليط للإمام عليه السلام فيقبلها ممن يشاء وبأي كيفية يشاء من الخراج - وهو الضريبة - بقدر مخصوص من المال يأخذها من طرف أجرة الأرض أو بالمقاسمة، وهي القدر المخصوص من حاصلاتها: من النصف أو الثلث أو الربع - مثلا - وقد يطلق اسم (الخراج) على (المقاسمة) أيضا، ويأخذ القبالة ويصرفها في المصالح العامة: وإن عين مدة فله أخذها من المتقبل بعد انقضاء المدة وتقبلها من آخر بما يراه من كمية الخراج وكيفيته.