ثم إن مقتضى ما ذكرنا من أن الحق نحو من الملك ومرتبة من مراتبه:
كونه بحسب طبعه قابلا للانتقال بالإرث، ويشمله النبوي المشهور: (ما ترك الميت من حق فهو لوارثه) (1) وغيره، ما لم يستفد من دليله - أو من الخارج - أنه متقوم بخصوص ذي الحق، وليس له قابلية الانتقال بالإرث فمثل حق القسم الذي هو للزوجة على الزوج - وإن كان قابلا للنقل إلى ضرتها (2) بالصلح عليه مجانا فقط - كما عن جماعة من أصحابنا - قدس سرهم - أو حتى إذا كان بالمعاوضة عليه - كما هو مقتضى القاعدة ما لم يقم إجماع على خصوص المجانية - ولكنه غير قابل للانتقال بالإرث، حتى إلى الضرة، كما لو تزوج شخص بامرأة، ثم تزوج بعمتها أو خالتها، ثم ماتت إحداهما وكان الوارث لها ضرتها، فإنها لا ترث حق القسم منها ولعل الفرق بين النقل والانتقال بالإرث: أن الحق المذكور إنما هو للزوجة ما دام الحياة بمعنى أن قوامه الحياة فلها نقله وتفويضه إلى مثلها، وبموت الزوجة ينعدم موضوع الحق وينتهي أمده، فلا متروك حتى يورث وبالجملة، فظاهرهم التسالم على عدم انتقال الحق المذكور إلى الوارث مطلقا.
ومن الحقوق - غير القابلة للنقل بل ولا الانتقال على الظاهر: - ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء - بناء على كونها من الحقوق وعدم كفاية التوبة فيها بل لا بد من إرضاء ذي الحق وإبرائه