وفيه أن الأخذ والتقبيل فيهما لكونه في مقام توهم الحظر لا ظهور فيه على أزيد من الجواز والإباحة.
والأولى: ابتناء الحكم المزبور من الجواز أو الوجوب - على الوجهين المتقدمين تسويغ الإمام في التصرف من الاحسان، أو الحفظ من تضييع المال واتلافه، فيجوز على الأول، ويجب على الثاني بل، عليه - حينئذ - يجب على المالك التعمير أو الإذن به، ومع امتناعه عنهما، فعلى الإمام أخذه وتقبيله من غيرهم.
ثم الظاهر: اختصاص ذلك بالإمام العادل. ويلحق به - في زمن الغيبة - نائبه العام، بناء على عموم أدلة الولاية له. وأما الجائر فلا يجوز له ذلك، اقتصارا فيما خالف الأصول والقواعد على مورد النص، فتأمل:
المقالة الرابعة - في أرض الأنفال.
وهي الأراضي المعدودة من الأنفال التي هي لله ولرسوله وللإمام القائم مقامه، وخاصة له، دون قبيلته. وهي: كل أرض مفتوحة بغير قتال ولا هراقة دم، بل من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب، سواء أسلموها للمسلمين طوعا - وهم فيها - أو انجلوا عنها وتركوها. وكل أرض هلك أهلها وبادوا - مطلقا: مسلمين كانوا أم كفارا - معمورة كانت الأرض أم خربة - لأنه وارث من لا وارث له. والأرضون الموات - سواء كانت مواتا بالأصل كالمفاوز أم بالعارض إذا باد أهلها ولو كانوا مسلمين - بل: وكل أرض لا رب لها - مطلقا - ولو كانت محياة بنفسها. والمراد بالموات: عطلتها: إما باستيلاء الماء عليها أو انقطاعه عنها أو ظهور السبخ ونحوه فيها بحيث لا ينتفع بها - والحالة ذلك - وقد مر الكلام فيها - مفصلا - في (المفتوحة عنوة).
والأرض المفتوحة من الكفار بغير إذن الإمام، بل مطلق المغنومة