ولعله إلى ما ذكرنا أشار المولى الأردبيلي - رحمه الله - في (شرح الإرشاد بقوله: (هذا إنما يكون مع قوم يصح أخذ الجزية منهم وتقريرهم عليها وعلى دينهم، وهو ظاهر، وإن فعل مثل ذلك بغيرهم فلا يكون المأخوذ جزية، ويكون ذلك صلحا لمصلحة يعلمها صاحبها (1) وعليه ينزل كلام شيخنا في (الجواهر) حيث قال - في وجه تسمية بعض أرض الصلح بأرض الجزية -: (ولعل المراد: أنه الذي وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) وإلا فالظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بينهم وبين غيرهم، لعموم أدلة الصلح، وليس ذلك من الجزية المختصة بأهل الكتاب، اللهم إلا أن يدعى اختصاص مشروعية الصلح بهم كالجزية) انتهى (2).
وبعد تحرير هذه الكلمات عثرت على عبارة (المنتهى) وهي: (مسألة إذا حاصر الإمام حصنا لم يكن له الانصراف عنه إلا بأحد أمور خمسة:
الأول - أن يسلموا - إلى أن قال -: الثاني - أن يبذلوا مالا، فإن كان جزية، وهم من أهلها قبلت منهم، لقوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (3) وإن لم تكن جزية بأن كانوا حربيين اعتبرت المصلحة فإن وجد الإمام من المصلحة قبوله منهم، وإلا فلا) انتهى.
المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها - طوعا - كالمدينة المنورة، والبحرين، وبعض بلاد اليمين - على ما قيل - بدعوة كان إسلامهم أو بدونها
____________________
(1) راجع - في ذلك - كتاب الجهاد، المطلب الثالث في الأرضين - في شرح قول العلامة في الإرشاد: (الثاني أرض الصلح لأربابها على الخصوص.) (2) راجع ذلك في كتاب الجهاد منه - أحكام الأرضين - في شرح قول المحقق (وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها.) (3) سورة التوبة، آية 29.