الخامس: لو كان المبيع مكيلا أو موزونا، فلا يخلو من صور ثلاث، لأنه إما أن يكون كيله أو وزنه معلوما، أولا، كما لو باعه قدرا معينا من صبرة مشتملة عليه. وعلى الأول: فإما أن يكون معلوما بالمشاهدة - كما لو كيل أو وزن بمشهد المشتري - قبل العقد عليه، أو بأن أخبره به، فصدقه.
أما الثالثة: فهي المتيقنة من مورد النصوص المتقدمة الدالة على المنع تحريما أو كراهة عن بيع المكيل أو الموزون قبل كيله أو وزنه.
وأما الأولى: ففي الاكتفاء بالكيل السابق أو وزنه عن تجديدهما بعد البيع - ثانيا - وجهان: مبنيان على أن اعتبارهما هل هو من جهة تحقق القبض، فلا بد من تجديدهما بعد البيع إذ لا معنى للقبض قبل البيع - كما قواه في المسالك - ونسبه فيه إلى العلامة والشهيد (2) وعليه، فلا بد
____________________
(1) أما ما استظهره سيدنا - قده - من كفاية التخلية في قبض المجموع فهو أن ما في الدار - مثلا - من المتاع بمنزلة التابع لها في البيع فيكفي في قبضه ما يكفي فيها من التخلية: وأما وجه ما احتمله من اعتبار النقل في خصوص المتاع الذي فيها وإن كفت التخلية في قبض الدار فباعتبار أنهما مبيعان انضم كل منهما إلى الآخر فلكل منهما حكمه في تحقق قبضه.
(2) راجع: البحث السابع من مباحث القبض من كتاب المسالك في شرح قول المحقق: والقبض هو التخلية حيث يقول: ".. لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو: إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن، أولا، بأن أخبر البائع المشتري بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه، فإن كان الآخر فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه للنص المتقدم، وإن كان الأول، ففي
(2) راجع: البحث السابع من مباحث القبض من كتاب المسالك في شرح قول المحقق: والقبض هو التخلية حيث يقول: ".. لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو: إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن، أولا، بأن أخبر البائع المشتري بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه، فإن كان الآخر فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه للنص المتقدم، وإن كان الأول، ففي