____________________
فنقول: مضافا إلى تسالم الأصحاب وعدم خلافهم في أصل صحته يمكن القول بكونه مشمولا لآية (التجارة عن تراض) فإنه كسب وتكسب من الضامن والمضمون له فإن الضامن بالأمر المعاملي يكسب المال أو العمل من المضمون له بما تعهده له من العوض والمضمون له يكسب ما تعهده الضامن له من بدله ولم يكن الضمان بالزام وتغريم من الشارع بل باقدام واختيار من المتضامنين وبالجملة، فهو من التجارة عن تراض.
نعم قد يشكل بأن المعاملة المذكورة غالبا لم يعين الضامن عوضها وقيمة المضمون في الغالب لم تكن معلومة للمتضامنين حين المعاملة فالمعاملة غررية، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر.
ويمكن أن يجاب عنه بأن دليل الغرر ليس من العمومات غير القابلة للتخصيص فإن تم الاتفاق على صحة المعاملة المذكورة مطلقا كما هو الظاهر يخصص دليل الغرر بالاجماع. في المقام.
(1) قوله: " وكدخول الدية في ملك الميت قبل موته، إنما التزم الأصحاب بدخول لدية في ملك الميت قبل موته بآن ما لأحد أمرين على سبيل منع الخلو: أما للوجه الاعتباري وهو أن الدية عوض لنفس الميت التي أزهقها القاتل، وحيث كان الميت - حال الحياة - مالكا لنفسه فيملك عوضها بآن ما قبل موته، وأما للروايات المستفاد منها أنها ميراث ومتروك منه للوارث ولازم ذلك كونها مملوكة له عند الموت وإن الوارث يتلقى الملك من مورثه وذلك كخبر إسحاق عن الصادق - عليه السلام -: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد وصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " وكخبر يحيى الأزرق عن الكاظم - عليه السلام -:
(في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن
نعم قد يشكل بأن المعاملة المذكورة غالبا لم يعين الضامن عوضها وقيمة المضمون في الغالب لم تكن معلومة للمتضامنين حين المعاملة فالمعاملة غررية، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر.
ويمكن أن يجاب عنه بأن دليل الغرر ليس من العمومات غير القابلة للتخصيص فإن تم الاتفاق على صحة المعاملة المذكورة مطلقا كما هو الظاهر يخصص دليل الغرر بالاجماع. في المقام.
(1) قوله: " وكدخول الدية في ملك الميت قبل موته، إنما التزم الأصحاب بدخول لدية في ملك الميت قبل موته بآن ما لأحد أمرين على سبيل منع الخلو: أما للوجه الاعتباري وهو أن الدية عوض لنفس الميت التي أزهقها القاتل، وحيث كان الميت - حال الحياة - مالكا لنفسه فيملك عوضها بآن ما قبل موته، وأما للروايات المستفاد منها أنها ميراث ومتروك منه للوارث ولازم ذلك كونها مملوكة له عند الموت وإن الوارث يتلقى الملك من مورثه وذلك كخبر إسحاق عن الصادق - عليه السلام -: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد وصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " وكخبر يحيى الأزرق عن الكاظم - عليه السلام -:
(في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن