الثامن عشر: - لو باع ثوبا بعبد - مثلا، وقبض الثمن - وهو العبد - فباعه من غيره، ثم تلف المبيع - وهو الثوب - قبل قبضه، فإن كان البيع سابقا على التلف نفذ البيع لوقوعه في ملكه، ويغرم قيمة العبد للمشتري لانفساخ العقد بتلف المبيع قبل قبضه، وإن كان مسبوقا به لم ينفذ بيع العبد لرجوعه إلى المالك الأول بانفساخه من حين التلف ووقوع البيع - حينئذ - منه على ملك الغير، والحكم في الصورتين واضح، ومع الشك في السبق واللحوق، فأصالة تأخر كل منهما معارضة بمثلها في الآخر فيشكل نفوذ البيع في العبد بل يشكل - أيضا - لو أثبتنا التقارن بأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر، وإن قلنا بكونه أمرا عدميا، فضلا عن كونه أمرا وجوديا.
اللهم إلا أن يقال: إن الشك في بقاء الملك للعبد حين بيعه وعدمه مسبب عن سبقه على التلف، ومع تعارض الأصلين في السبب يرجع إلي ما يقتضيه الأصل في المسبب، وهو بقاء الملك إلى حين البيع الحاكم على أصالة عدم النقل، لأن الشك فيه مسبب عن الملك وعدمه.
التاسع عشر - قد عرفت الكلام في ما إذا كان الثمن معينا شخصيا وأما إذا كان كليا، سواء كان كليا خارجيا أو في الذمة - ودفع إلى البائع ما زاد على الثمن ليتخير منه، فالكلام فيه هو الكلام في المبيع الكلي بقسميه - حسبما تقدم -.
العشرون - قد عرفت موافقة الحكم بالضمان قبل القبض بالمسمى للقاعدة الموجبة للتعدي من البيع إلى سائر عقود المعاوضات ولعل ذلك من المسلم عندهم - كما يظهر من بعضهم -:
قال شيخنا المرتضى في (المكاسب) (.. ثم إنه هل يلحق العوضان في غير المبيع من المعاوضات به في هذا الحكم؟ لم أجد أحدا صرح