على مثل ذلك - أيضا -.
الثاني - إن اليد النوعية عليه كاليد الشخصية بالنسبة إلى ما هي عليه من الدلالة والأمارية والمساجد والمدارس ونحوها من الأوقاف العامة عليها يد المسلمين نوعا فيحكم بمفادها كما يحكم بمفاد اليد الشخصية، بناء على اعتبارها في إفادة الملكية المطلقة بالنسبة إلى ما كانت هي عليه في المفتوحة عنوة - كما يأتي - بل اليد النوعية منتهية إلى اليد الشخصية، وهي يد الواقف الممكن في حقه التملك على بعض الوجوه المصححة له.
الثالث - إن الملكية الكلية المرددة بين ما يقتضي دوامها، كما لو كانت مواتا عند الفتح يملكها المحيي لها - دائما - لكونها للإمام عليه السلام دون المسلمين، وبين ما لا يقتضي ذلك، كما لو كانت محياة عنده مستصحبة وهي كافية في الحكم بالدوام، ضرورة أن الحكم بانقطاع الوقف بعد زوال الآثار من أحكام الملكية المقيدة بها وجود أو عدما، دون مطلق الملكية أو الملكية المطلقة.
غير أن هذا الوجه الأخير لا يتم على ما اخترناه من عدم ثبوت غير حق الاختصاص في الأرض، إذ لا وقف إلا في ملك.
الأمر العاشر - لا إشكال في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة، أو من العامر في وقتها بما يفيد العلم: من التواتر والشياع والقرائن القطعية المفيدة له. وهل يثبت بما يفيد الظن من الأمارات الظنية كقول المؤرخين وغيرهم؟.
وبعبارة أخرى: هل الظن يقوم مقام العلم وما بحكمه في ثبوت ذلك أولا؟ ذهب جماعة - ومنهم شيخنا في الجواهر - إلى عدم اعتبار الظن هنا.
وذهب غير واحد - ولعله الأكثر - إلى اعتباره - حجة المنع عن العمل بالظن: الأصل، وعدم الدليل عليه،