اللهم إلا أن يمنع بناء العقلاء على التمسك به في مفروض المسألة من العلم بأصل الحجر، والجهل بالسبب إن لم نقل ببنائهم على التوقف في نحو ذلك حتى يحرزوا سببه، لو أرادوا المعاملة معهم، فما عللاه من التقصير في الاختبار لا يخلو من وجه.
وعلى كل حال، لا يكون نقضا للقاعدة: إما بدعوى الضمان في صورة الجهل، أو لوجود المسقط له من قاعدة التسليط، إن قلنا بتقصيره في الاختبار.
وربما يتوهم النقض أيضا بما لو باع بلا عوض أو آجر بلا أجرة بأن قال: بعتك الدار بلا عوض أو آجرتك بلا أجرة، فعن الشهيدين في ثانيهما: عدم الضمان مع كون صحيح البيع والإجارة مضمونا، وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وفيه: إن عدم الضمان فيهما لعله مبني على ظهور إرادة التمليك المجاني كالهبة ونحوها من لفظ (بعت.) أو (آجرت) بقرينة قوله (بلا عوض) أو (بلا أجرة) وحينئذ فإن لم نعتبر في صحة ذلك لفظا خاصا أو صيغة خاصة كانت هبة صحيحة، وهي غير مضمونة، وإلا كانت هبة فاسدة، وهي غير مضمونة أيضا لأن صحيحها غير مضمون ففاسدها كذلك نعم يحتمل أن يكون المراد من ذلك: نفس البيع لصراحة لفظ (بعت) - مثلا - فيه، وكون العوضية مأخوذة في حقيقته، فإرادته مع إرادة عدم العوضية من الجمع بين المتضادين، وهو محال، فلا بد من صرف لفظ (بعت) عن ظاهره بحمله على ما لا ينافي المجانية كالهبة ونحوها.
وفيه: إن محالية إرادة المتضادين بمعنى إنشائهما مسلم، إن أراد المعنى الصحيح الشرعي المأخوذ فيه العوضية من البيع الفاسد، لعدم العوض