____________________
إلى حيز خارج عما يختص بالبائع مما لم يأذن بنقله إليه، غاية الأمر: إن المشتري بسوء اختياره طبق القبض المأذون فيه على الفرد المحرم - شرعا - بأن نقله إلى المكان الذي لم يأذن البائع بنقله إليه، فيتوجه - حينئذ - كلام صاحب الجواهر - قدس سره - بأن النهي عن المعاملة - أعني القبض المتحد مع الحرام في الوجود - لا يقتضي الفساد وعدم ترتب الأثر عليه.
هذا، ولكن في الفرع السابق لم يكن فساد القبض من حيث اجتماعه مع الحرام في الوجود، بل من حيث إن البائع لم يأذن بنقل متاعه وتحريكه عن مكانه مطلقا لا منضما إلى المبيع ولا مجردا عنه، وكل منهما ممنوع عنه شرعا - لكونه مستلزما للتصرف في مال الغير بدون إذنه، ولم يكن شق ثالث يمكن أن يحصل به قبض المبيع بلا مانع شرعي، فلا أثر لإذن البائع بقبض المبيع في ظرف عدم قدرة المشتري على القبض المشروع.
والحاصل: إن التخلية التي ليست هي مجرد رفع البائع يده عن المبيع، بل هي: تحويل سلطنته على المبيع إلى المشتري ورفع المانع الحاصل من جهته عن قبضه المبيع وتسلطه عليه - عقليا كان أو شرعيا - في الفرع المتقدم غير حاصلة، فتبصر لئلا تقول: إن في كل من الفرعين نقل المبيع الحاصل به قبضه ممنوعا عنه المشترى شرعا، وفي الفرع الذي نحن فيه كذلك، فما الوجه في كون المنع الشرعي في الفرع المتقدم مانعا عن تحقق القبض بنقله دون هذا الفرع؟
نقول: إن القبض المشروع في الفرع السابق غير مقدور للمشتري، وإنما المقدور له غير المشروع، وهنا مقدور له بنقله إلى حيز خارج عما يختص بالبائع فافهم.
هذا، ولكن في الفرع السابق لم يكن فساد القبض من حيث اجتماعه مع الحرام في الوجود، بل من حيث إن البائع لم يأذن بنقل متاعه وتحريكه عن مكانه مطلقا لا منضما إلى المبيع ولا مجردا عنه، وكل منهما ممنوع عنه شرعا - لكونه مستلزما للتصرف في مال الغير بدون إذنه، ولم يكن شق ثالث يمكن أن يحصل به قبض المبيع بلا مانع شرعي، فلا أثر لإذن البائع بقبض المبيع في ظرف عدم قدرة المشتري على القبض المشروع.
والحاصل: إن التخلية التي ليست هي مجرد رفع البائع يده عن المبيع، بل هي: تحويل سلطنته على المبيع إلى المشتري ورفع المانع الحاصل من جهته عن قبضه المبيع وتسلطه عليه - عقليا كان أو شرعيا - في الفرع المتقدم غير حاصلة، فتبصر لئلا تقول: إن في كل من الفرعين نقل المبيع الحاصل به قبضه ممنوعا عنه المشترى شرعا، وفي الفرع الذي نحن فيه كذلك، فما الوجه في كون المنع الشرعي في الفرع المتقدم مانعا عن تحقق القبض بنقله دون هذا الفرع؟
نقول: إن القبض المشروع في الفرع السابق غير مقدور للمشتري، وإنما المقدور له غير المشروع، وهنا مقدور له بنقله إلى حيز خارج عما يختص بالبائع فافهم.