نعم، قد يشكل الحكم بالانفساخ - هنا - وكون التالف بخصوصه من مال البائع من أن ظاهرهم الاتفاق عليه، على القول بمخالفة الحكم به للقاعدة، لوجوب الاقتصار فيه على المتيقن خروجه منها، وهو تلف جميع المبيع، ولو بدعوى الانصراف إليه، دون بعضه، والرجوع في تلف البعض مع القبول وعدم الرد إلى ما تقتضيه القاعدة من ضمانه بالمثل أو القيمة ولعله من الشواهد - أيضا - على كونه موافقا للقاعدة، وإن كان مما لا يقسط عليه شئ من الثمن - جزء كان التالف أو وصفا - كقطع يد أتعبد قبل القبض ونسيانه الكتابة كذلك المشروط اتصافه بها، فلا خلاف في أن للمشتري الرد. وفي جواز أخذ الأرش بحيث يجبر البائع عليه فيكون المشتري مخيرا بين الرد والأرش قولان: فعن الشيخ في (المبسوط والخلاف) العدم، بل عن (الخلاف): دعوى عدم الخلاف فيه، وهو المحكي عن ابن إدريس، والمحقق في (النافع) و (كاشف الرموز) في شرحه (1) وعن غير واحد - ومنهم الشيخ في محكي (النهاية) وعن ابن البراج وأبي الصلاح: الجواز، وهو المحكي عن الشهيدين، وثاني المحققين، بل عن (المسالك): إنه المشهور، واستدل عليه في (المختلف) وغيره بأن المبيع لو تلف أجمع، لكان من ضمان البائع، فكذا أبعاضه وصفاته قلت: قد يشكل قياس تلف أبعاض المبيع - مطلقا - وصفاته بتلف جمعه في كونه من ضمان البائع الذي قد عرفت أن معناه انفساخ
____________________
(1) تقدم - آنفا - ص 119 كلام موجز عن هذا الكتاب، ومؤلفه.