له على الراهن من الرهن ببيعه واستيفاء مقدار الدين من ثمنه، فيرث الوارث ذلك الحق من مورثه، ويستوفي الدين الذي ورثه منه من الرهن على النحو الذي كان لمورثه.
وهكذا حق الخيار الذي مرجعه سلطنة ذي الحق على إقرار العقد وحله، فالوارث للبايع - مثلا - يرث حقه، فيتسلط على ما كان مورثه مسلطا عليه من إقرار العقد وحله، فإن أقره ورث ما ملكه مورثه من ثمن المبيع، وإن حله بفسخه رجع المبيع إلى ملك مورثه ملكية آنية استطراقية إلى ملك وارثه، نظير ملكية الميت لديه نفسه، فإنها عوض نفسه التي أزهقت بالقتل، فيملكها ثم يرثها الوارث منه.
وبالجملة، فلا ملازمة بين قبول الحق للانتقال بالإرث وبين قبوله للنقل بالمصالحة عليه فقد يكون الحق قابلا لأحدهما دون الآخر.
هذا، ولو شك في شئ مجعول من الشارع أنه من سنخ الأحكام أو من سنخ الحقوق، فإن دل الدليل على قابليته للانتقال أو الاسقاط يستكشف من ذلك أنه حق، إذ الحكم غير قابل لكل منهما، وإلا فالأصل يقتضي عدم سقوطه بالاسقاط وعدم انتقاله بالإرث، ولا بالنقل، كما أنه لو علم كونه حقا وشك في قابليته للنقل أو الانتقال كان الأصل عدمهما.
بقي شئ ينبغي التنبيه عليه: وهو أنه لو أحرز كون المجعول حقا قابلا للنقل والاسقاط كحق التحجير مثلا - فهل يصح جعله ثمنا في البيع ربما يقال بصحة ذلك بدعوى أن حقيقة البيع تمليك عين بعوض في قبال الهبة التي هي تمليك مجاني، ويكفي في العوضية جعل البائع على المشتري شيئا يحصل منه نفع يعود إليه في قبال العين الخارجة من ملكه إلى المشتري فلو جعل عليه إسقاط حق تحجيره - مثلا - على الأرض المباحة عوض ما ملكه من العين ليسبق إليها البائع فيحجرها له، كان مصداق تمليك العين