لعل الظاهر أنها ليست من العنوة، لعدم تحقق تمامية الاستيلاء بها، ولا عبرة بلوائح الفتح وعلاماته قبل أن تضع الحرب أوزارها، كما لا عبرة بالكر والفر في الغلبة قبل ذلك، ويحتمل أن يكون المدار - حينئذ - على ما فعله أمير الجيش.
الأمر الخامس عشر: في تعيين المفتوحة عنوة، وما أخذ بها - وحيث لم تسعني المراجعة التامة إلى كتب التواريخ والسير، فلا جرم اقتصرت في بيان ذلك على ما ذكره (الكركي في قاطعة اللجاج) لكونه مشتملا على جملة من كلمات الأصحاب، وشطر من روايات الباب.
قال المحقق المذكور في (رسالته) (1): (اعلم، إن الذي ذكره الأصحاب من ذلك مكة - زادها الله شرفا - والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد العجم. وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة: أن البحرين من الأنفال (2).
فأما (مكة): فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا، أشهره أنها فتحت عنوة، قال الشيخ في (المبسوط): ظاهر المذهب أن النبي (صلى الله عليه وآله) فتح مكة عنوة بالسيف، ثم آمنهم بعد ذلك،
____________________
(1) راجع هذا الكلام المنقول بطوله في المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين من الرسالة المذكورة.
(2) يشير إلى حديث سماعة بن مهران - كما في تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة باب الأنفال حديث (373): " قال: سألته عن الأنفال، فقال كل أرض خربة أو شئ كان للملوك، فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم - وقال -: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ".
(2) يشير إلى حديث سماعة بن مهران - كما في تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة باب الأنفال حديث (373): " قال: سألته عن الأنفال، فقال كل أرض خربة أو شئ كان للملوك، فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم - وقال -: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ".