الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان من طرف أجرة الأرض باسم الخراج أو المقاسمة، إنما يأخذه بدلا عن مجموع الأرض، لا عن غير الخمس منها، فالخمس في الخراج وداخل في القبالة، لا في حصة المتقبل التي هي عوض عمله، ولا موزع عليهما. فلا يتوهم اختصاص صحة التقبيل من السلطان وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه بغير الخمس من الأربعة أخماس، اقتصارا على القدر المتيقن مما أمضاه الشارع بالنسبة إلى ما كان راجعا إلى المسلمين - كافة - فيبقى الخمس مندرجا تحت الأصل وما تقتضيه القواعد العامة، لاطلاق ما دل على الخراج والمقاسمة المفروض كونهما بدلا وقبالة عن مجموع الأرض، لا خصوص غير الخمس منها.
الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج - مطلقا في زماني الحضور والغيبة - وإن قلنا بتعميم أخبار التحليل والإباحة منهم لشيعتهم لها، لا مختصا بما كان مختصا بهم من أراضي الأنفال، ونحوها، لأن مفادها - ظاهرا - على تقدير القول به - هو حلية الأخذ وإباحة التناول مما فيه الخمس من الخراج، لا سقوطه من أصله، كإباحتهم للخمس في المتاجر بالنسبة إلى ما يؤخذ منها مما فيه الخمس، لا سقوط الخمس من أرباح التجارات.
خلافا لظاهر المحكي في (الكفاية) عن بعض (حواشي القواعد):
من التفصيل بين زماني الحضور والغيبة، حيث قال المحشي - في شرح قوله (يخرج منه الخمس) -: (هذا في حال ظهور الإمام وأما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه) انتهى.
ولعل نظره في ذلك إلى أخبار التحليل والإباحة.
وفيه - مع ما عرفت: من مفاد تلك الأخبار على تقدير شمولها