وتظهر الثمرة بينهما في جواز السرقة منه بمقداره، وعدمه، بناء على القول بوجوب دفع الخراج إلى السلطان - مطلقا - أو مع مطالبته، وجواز التملك لرقبتها احتسابا من الخمس بمقداره، فيختص يتملكه؟ المحتسب له وإباحة التصرف فيها يخص الإمام من سهمه منه للشيعة - مطلقا - بناء على تحليل الشيعة لما يخصهم من الأراضي كذلك.
مضافا إلى أن الإباحة والإذن العام منهم وقع ممتدا من زمان حضورهم إلى زمان الظهور - عجل الله فرجه - فلا معنى - حينئذ - للتفصيل بين الحضور والغيبة.
الأمر الخامس - ما دل على كون الأراضي كلها للإمام عليه السلام بالاطلاق أو العموم، كخبر عمر بن يزيد: قال رأيت مسمعا بالمدينة - وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مالا، فرده عليه، فقلت: لم رده عليك؟ فقال: (إني قلت - حين حملت إليه المال -: إني وليت البحرين الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت، أن أحبسها عنك، وأعرض لها - وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا - فقال: أو مالنا من الأرض، وما أخرج الله عنها إلا الخمس؟ إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، فقلت: وأنا أحمل إليك المال كله، فقال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق (1) ما كان
____________________
(1) الطسق - بالفتح -: مكيال، أو ما يوضع من الخراج على الجربان، أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب (القاموس للفيروز آبادي).