وقسم آخر - وقوع الصلح معهم على أن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى والجزية في أعناقهم فهي بحكم (المفتوحة عنوة) بل هي منها بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به بعضم - فيكون عامرها للمسلمين - قاطبة - بعد إخراج الخمس منها، ومواتها للإمام عليه السلام، والجزية للمقاتلة. ثم الظاهر عدم مشروعية الصلح الموجب لحقن الدم واحترام المال مع غير أهل الذمة من الكافر الحربي، لعدم انفكاك الإباحة، بالنسبة إلى دمائهم وأموالهم وعدم سقوطها إلا بالاسلام.
ومنه يظهر الوجه في تسمية هذه الأرض بأرض الجزية، كما عن النهاية، والغنية، والوسيلة والمنتهى، والسرائر، والتذكرة، وقاطعة اللجاج (1) وغيرها. بل عن الغنية، والروضة وموضع من (النهاية):
إن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة. ولعل من أطلق العنوان بأرض الصلح كالمحقق في (الشرائع) و (النافع) وغيره، اتكالا على المفروغية عنه، دون التعميم.
نعم، لا تمنع إجراء حكم الصلح الصحيح في مرحلة الظاهر إذا اقتضت مصلحة كلية بوقوع صورة الصلح معهم، فكيف عن دمائهم وأموالهم مما شاة معهم في الظاهر، إجراء لاقتضاء المصلحة دون عقد الصلح فلا يخرجون بذلك عن كونهم مهدورين في الواقع، وإن كانوا محفوظين
____________________
(1) النهاية للشيخ الطوسي، والغنية لابن زهرة، والوسيلة إلى نبل الفضيلة لابن حمزة. والمنتهى للعلامة، والسرائر لابن إدريس الحلي، والتذكرة للعلامة، وقاطعة اللجاج للمحقق الثاني الكركي: