وما تقدم في بعض صور المسألة من الرجوع وعدمه بين المستعير والغاصب المعير، فإنما هو للغرور، لا لكونها عارية يتمسك فيها بقاعدة (ما لا يضمن) فإن العارية التي تجري فيها قواعدها - وكذا الوديعة ونحو ذلك من العناوين - هي الطارئة على أخذ المال من المالك لا مطلق الأخذ وإن كان من غيره.
ومما يمكن أو يورد على الكلية الايجابية: النقض بالبيع من السفيه المحجر عليه، لو تلف المبيع في يده مع كون القبض بإذن البايع، فإنه حكم غير واحد - كالعلامة في القواعد، والمحقق في الشرائع، وثاني الشهيدين والمحققين في المسالك، وجامع المقاصد - بفساد البيع، وعدم تعلق الضمان
____________________
العين التالفة بلا اشكال، وأما ضمانة للغاصب المعير لو رجع عليه المالك ببدل العين التالفة وخسارته البدل له، فهو لا يخلو عن الاشكال، فإن علمه بالغصب غاية ما يقتضي كونه ضامنا للمالك العين التالفة وعدم رجوعه بما خسره له على المعير لعدم كونه مغرورا منه كالجاهل بالغصبية.
وأما ضمانه للمعير بدل العين التالفة لو رجع المالك عليه وأخذ البدل منه فهو مشكل، إذ هو قادم على ضمان العين للمالك لو رجع عليه ببدلها، لا على ضمان بدلها للمعير لو رجع عليه المالك وأخذ البدل منه، لما ذكرناه من جريان قاعدة العارية بين المعير الغاصب وبين المستعير منه، وأنه غير مقدم على الضمان له ما خسره للمالك: ولعل ما ذكرناه هو الوجه في تأمل سيدنا المصنف - قدس سره -.
وأما ضمانه للمعير بدل العين التالفة لو رجع المالك عليه وأخذ البدل منه فهو مشكل، إذ هو قادم على ضمان العين للمالك لو رجع عليه ببدلها، لا على ضمان بدلها للمعير لو رجع عليه المالك وأخذ البدل منه، لما ذكرناه من جريان قاعدة العارية بين المعير الغاصب وبين المستعير منه، وأنه غير مقدم على الضمان له ما خسره للمالك: ولعل ما ذكرناه هو الوجه في تأمل سيدنا المصنف - قدس سره -.