مضافا إلى ما دل على سقوطها - حينئذ - من المعتبرة المستفيضة التي منها:
صحيحة يعقوب، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسبه بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء):
وصحيحة سليمان: (سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه، فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، فجاز ذلك والله لهم، يا أبه إن سمعوا ذلك لم يزك أحد، فقال: يا بني حق أراد الله أن يظهره) (1) وصحيحة العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزكاة، قال (ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين) (2).
____________________
(1) راجع: الإستبصار للشيخ الطوسي، كتاب الزكاة، 11 - باب إن الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان حديث رقم (6) ج 2 طبع النجف الأشرف، - باختلاف بسيط في بعض كلماته - وسند الحديث فيه هكذا: سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن سليمان بن خالد.
(2) المصدر نفسه، حديث رقم (7) بسنده عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي آخره: (وإن المال لا يبقى على أن يزكيه مرتين).
(2) المصدر نفسه، حديث رقم (7) بسنده عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي آخره: (وإن المال لا يبقى على أن يزكيه مرتين).