هذا بالنسبة إلى البيع. وأما بالنسبة إلى ما كان القبض شرطا في صحته أو لزومه كالرهن والهبة، فنقول: لو رهن المقبوض بيد المرتهن قبل عقد الرهن عليه، فلا يخلو: إما أن يكون القبض المتحقق أولا بإذن الراهن، أو بغير إذنه كالمغصوب. وعلى التقديرين، ففي اعتبار الإذن مطلقا أو عدمه كذلك، أو التفصيل بين المأذون وغيره.
أقوال: نسب ثانيها إلى الأكثر، ولعل نظرهم إلى كفاية تحقق القبض فيما هو معتبر فيه من الصحة أو اللزوم، لاطلاق قوله (صلى الله عليه وآله) (لا رهن إلا مقبوضا) (2)
____________________
(1) راجع: المبحث الثاني من مباحث القبض في شرح قول المحقق: " القبض هو التخلية.. ".
(2) راجع: الوسائل للحر العاملي، كتاب الرهن، 3 - باب اشتراك القبض في الرهن، حديث (1) محمد بن الحسن، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -.
(2) راجع: الوسائل للحر العاملي، كتاب الرهن، 3 - باب اشتراك القبض في الرهن، حديث (1) محمد بن الحسن، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -.