فإن كان الأول - فالذي يظهر من عبارة غير واحد من الأصحاب التسالم فيه على بقاء الملكية، وعدم زوالها بالخراب. بل في (الجواهر) عن التذكرة: دعوى عدم الخلاف فيه. بل عنه في (المسالك) و (الروضة): نقل الاجماع عليه (1).
قال في (الروضة): (ولو جرى عليه ملك مسلم معروف فهو له ولوارثه بعده كغيره من الأملاك، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا مطلقا لأصالة بقاء الملك، وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل، وهو محصور وليس منه الخراب. وقبل: يملكه المحيي بعد صيرورتها مواتا، ويبطل حق السابق - إلى أن قال -: وهذا هو الأقوى. وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها اجماعا - على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم..) انتهى (2).
وقال في (المسالك): (إذا جرى على الأرض ملك مسلم معروف ومن في حكمه، فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده، وإن ترك
____________________
(1) راجع ذلك - مفصلا - في خاتمة كتاب الجهاد منه - في شرح قول المحقق: كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها.
(2) شرح اللمعة للشهيدين، أوائل كتاب (إحياء الموات):
(2) شرح اللمعة للشهيدين، أوائل كتاب (إحياء الموات):