وأما حكم جوائزه مما لا يعلم كونه منهما، بل جوائز الظالم مطلقا، فلا يخلو: إما أن يعلم بكونه حراما بعينه، أو يعلم بكونه حلالا كذلك، أولا يعلم شيئا منهما بل هو مشتبه الحال.
أما الأول - فلا اشكال في حرمة أخذه وتناوله إلا مع قصد إرجاعه إلى مالكه مع التمكن منه والتصدق عنه مع عدمه، فيجوز ذلك - حينئذ - بل يستحب ويكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط، ومع عدم قصد ذلك يضمنه لو تلف ولو بغير تفريط مطلقا، ولو علم بها بعد القبض، لأن يده حينئذ - عادية والقبض لمصلحته.
أما لو تلف في يده مع سبق القبض على العلم بالحرمة مع القصد المذكور عنده، ففي ضمانه لعموم (على اليد) وعدم منافاة جواز التصرف للضمان، وعدمه لجواز التصرف مع قصد الاحسان على المالك بالفرض قولان، أقربهما الأول.
وبالجملة، فصور المسألة في الضمان وعدمه أربع، لأن المجاز بذلك:
إما أن يقصد الارجاع إلى المالك، أولا. وعلى التقديرين: إما أن يعلم بالحرمة قبل القبض، أو بعده.
لا إشكال في الضمان مع عدم القصد - مطلقا - ولو كان العلم بها بعد القبض لكونه غاصبا - حينئذ - كما لا ينبغي الاشكال في عدمه معه لو سبق العلم بها عليه، لأنه أمين محسن فلا سبيل عليه. وكون القبض - حينئذ - حسبيا مأمورا به من الشارع رعاية لمصلحة المالك وعدم تضرره، فكيف يكون ذلك بتضرر القابض حسبة، وهل هو إلا من دفع الضرر بالضرر المساوي له في درجة الملاحظة.
وفي ضمانه معه - لو قبض ثم علم بها - قولان: اختار ثانيهما في (المسالك) حيث قال: (والأقوى التفصيل وهو أنه إن كان قد قبضها